Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 320 تاريخ 02/08/1962 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 320 تاريخ 02/08/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 22/08/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

خلافا للفقرة الاولى من المادة الاولى من هذا القرار يسمح للبناني بالتنقل بين لبنان والجمهورية العربية السورية والمملكة الاردنية الهاشمية بموجب بطاقة هويته ولا يجوز له ان يغادر هذين البلدين الى بلد آخر ما لم يكن قد صرح بسفره في احد مراكز الامن العام اللبناني او لدى اقرب قنصلية لبنانية واشير خطيا الى ذلك في جواز سفره.

المادة 5 من قرار رقم 320 تاريخ 02/08/1962 https://lebaneselegislation.com/text/184976/article/5/