المادة 93
مادة 93: على طبيب الحكومة أن لا يتجاوز التحقيقات الطبية ولا يتدخل بشؤون نظام بيوت الدعارة ونزيلاتها وبذوات الفنون والنساء العواتق.
قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 لا إلغاء مسجل
المادة 93 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 31/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 93: على طبيب الحكومة أن لا يتجاوز التحقيقات الطبية ولا يتدخل بشؤون نظام بيوت الدعارة ونزيلاتها وبذوات الفنون والنساء العواتق.
المادة 93 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 https://lebaneselegislation.com/text/185192/article/93/