Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 212 تاريخ 12/10/1936 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 212 تاريخ 12/10/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3464 تاريخ 19/07/1937. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: رغم كل بند مخالف لذلك الذين عليهم مثل هذه الديون المنوه عنها في المادة السابقة مهلة لدفعها تبتدىء من يوم الاستحقاق وتعادل في المدة المعينة في العقد او المعينة عند التجديد الاخير للعقد لا تتجاوز هذه المهلة سنة واحدة ولا يجوز ان يطالب الدائن بفوائد تأخير عنها. تعطى هذه المهلة بقطع النظر عن المهل المنصوص عليها في القانون.

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 212 تاريخ 12/10/1936 https://lebaneselegislation.com/text/185323/article/2/