Read this page in English
النص الكامل

اتفاقية تاريخ 29/05/1937 لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من اتفاقية تاريخ 29/05/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3468 تاريخ 28/07/1937. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

يخضع البنك وسنداته لجميع الضرائب والرسوم العادية وغير العادية الحالية والمستقبلة التي تطبق على الشركات المغفلة على انه يشترط بصورة صريحة ان لا يحدث في خلال مدة الامتياز اية ضريبة او رسم جديد او اية علاوة اضافية على الضرائب او الرسوم الحالية تتناول البنك او سنداته خصيصا او وحده دون سواه. وعدا عن ذلك لا يجوز ان يكون معدل الضريبة او الرسم الذي يطبق على البنك او على سنداته اعلى من المعدل المطبق على المؤسسات المماثلة له الخاضعة لاعلى حد من الضريبة في المكان نفسه سواء أكانت هذه الضرائب والرسوم مقطوعة او نسبية او متزايدة بالتدريج لا يترتب على البنك اي رسم او ضريبة او جعل على اوراق النقد التي يصدرها

المادة 15 من اتفاقية تاريخ 29/05/1937 https://lebaneselegislation.com/text/185327/article/15/