Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي تاريخ 01/03/1918 ملغى ملغى

المادة 3

المادة 3 من قرار المفوض السامي تاريخ 01/03/1918. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35. الحالة: ملغى.

المادة 3

يدقق مجلس الادارة المحلي في الاوراق المتعلقة بذلك وبعد الموافقة عليها يعين الحصة التي تصيب كلا من اصحاب الاراضي ويقرر لزوم اجراء العمل ثم يبلغ النتيجة الى اصحاب الاراضي وكل اعتراض يقع في خلال الخمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ التبليغ يكون مسموعا وتجري اعمال التطهير والترميم بمعرفة لجنة خاصة ينتخبها اصحاب الاراضي باكثرية الاراء.

المادة 3 من قرار المفوض السامي تاريخ 01/03/1918 https://lebaneselegislation.com/text/185414/article/3/