المادة 5
ان مجاري الاقذار الواقعة تحت الارض والمشتركة بين عدة اشخاص تستوفى نفقات تطهيرها وترميمها بمقتضى احكام هذا القانون.
قرار المفوض السامي تاريخ 01/03/1918 ملغى ملغى
المادة 5 من قرار المفوض السامي تاريخ 01/03/1918. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35. الحالة: ملغى.
ان مجاري الاقذار الواقعة تحت الارض والمشتركة بين عدة اشخاص تستوفى نفقات تطهيرها وترميمها بمقتضى احكام هذا القانون.
المادة 5 من قرار المفوض السامي تاريخ 01/03/1918 https://lebaneselegislation.com/text/185414/article/5/