المادة 1
مادة 1: تخضع لنظام اجازة الاستيراد المسبقة اجزاء المفروشات الخشبية من اصل البند 94/3 - ب .
قرار رقم 204 15/04/1969
قرار رقم 204 تاريخ 15/04/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 01/05/1969. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تخضع لنظام اجازة الاستيراد المسبقة اجزاء المفروشات الخشبية من اصل البند 94/3 - ب .
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 نيسان سنة 1969 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: نسيم مجدلاني
نصوص ذات صلة