المادة 3
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليهار في المادة الاولى من هذا القرار او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة للاقفال ولو كان يتعاطى تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارته الاساسية.
قرار رقم 80 تاريخ 29/03/1975 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 80 تاريخ 29/03/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 01/05/1975. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليهار في المادة الاولى من هذا القرار او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة للاقفال ولو كان يتعاطى تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارته الاساسية.
المادة 3 من قرار رقم 80 تاريخ 29/03/1975 https://lebaneselegislation.com/text/185537/article/3/