Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 9 تاريخ 26/02/1965 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من قرار رقم 9 تاريخ 26/02/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 03/05/1965. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

مادة 9: بعض اصول وضع العلامة: 1- تعطى العلامة من صفر الى عشرين وتضرب بالمعدل المقابل وتجمع. 2- تعرض كل مسابقة على فاحصين على الاقل يقدر علامتها كل منها منفردا ثم تجري مقابلة العلامة بينهما وتفقط على المسابقة وتوقع من الفاحصين ورئيس اللجنة غير انه يحق لاعضاء اللجنة ان يطلعوا على النسخ التي لم يقدروا علاماتها بانفسهم. 3- لا يحق للمرشح ان يضع امضاء على اوراق المسابقة الخطية التي يجب ان تبقى خالية من كل اشارة تتعلق بالاسئلة, كما لا يحق له ان يستعمل مراجع او ورقا غير ما تقدمه الادارة وقت اجراء الامتحان.

المادة 9 من قرار رقم 9 تاريخ 26/02/1965 https://lebaneselegislation.com/text/185583/article/9/