المادة 3
مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانطمة والقوانين السارية المفعول.
قرار رقم 391 تاريخ 16/07/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 391 تاريخ 16/07/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 19/07/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانطمة والقوانين السارية المفعول.
المادة 3 من قرار رقم 391 تاريخ 16/07/2001 https://lebaneselegislation.com/text/185739/article/3/