المادة 1
مادة 1: يعدل اسم نقابة "مستخدمي وعمال شركة طيران الشرق الاوسط" ليصبح "نقابة مستخدمي وعمال شركة طيران الشرق الاوسط والشركات التابعة".
قرار رقم 89 07/07/2001
قرار رقم 89 تاريخ 07/07/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 19/07/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل
اللبناني,
بناء على المرسوم رقم 7993 تاريخ
03/04/1952 (تنظيم النقابات)
وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 64 تاريخ
15/05/2000 (تأسيس نقابة مستخدمي
وعمال شركة طيران الشرق الاوسط),
بناء على الطلب المسجل برقم
1797/3 تاريخ 02/07/2001,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم نقابة "مستخدمي وعمال شركة طيران الشرق الاوسط" ليصبح "نقابة مستخدمي وعمال شركة طيران الشرق الاوسط والشركات التابعة".
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
7 تموز 2001 وزير العمل علي قانصو
نصوص ذات صلة