المادة 4
مادة 4: تباشر اللجنة عملها فور صدور القرار, وعليها إنجاز مهمتها في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
قرار رقم 75 تاريخ 16/07/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 75 تاريخ 16/07/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 24/07/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: تباشر اللجنة عملها فور صدور القرار, وعليها إنجاز مهمتها في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من قرار رقم 75 تاريخ 16/07/2003 https://lebaneselegislation.com/text/185866/article/4/