Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 530 تاريخ 12/08/1987 ملغى ملغى

المادة 10

المادة 10 من قرار رقم 530 تاريخ 12/08/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 27/08/1987. الحالة: ملغى.

المادة 10

مادة 10: 1- يمكن لجمعية واحدة من جمعيات العاب القوى ممارسة لعبتها شرط على ملعب جمعية اخرى لكرة القدم شرو ان توفر الحفر القانونية للقفز والاماكن اللازمة للرمي. 2- يمكن لجمعية واحدة من جمعيات كرة السلة والكرة الطائرة وكرة المضرب وكرة اليد ان تمارس لعبتين من لعباتها على ملعب واحد.

المادة 10 من قرار رقم 530 تاريخ 12/08/1987 https://lebaneselegislation.com/text/185912/article/10/