المادة 6
مادة 6: على جمعيات الرياضة واتحاداتها عرض سجلاتها على المديرية العامة للشباب والرياضة (الوحدة الادارية المختصة) خلال الاشهر الثلاثة الاولى من السنة وعرض ما يستجد من سجلات بعد التاريخ المحدد اعلاه.
قرار رقم 530 تاريخ 12/08/1987 ملغى ملغى
المادة 6 من قرار رقم 530 تاريخ 12/08/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 27/08/1987. الحالة: ملغى.
مادة 6: على جمعيات الرياضة واتحاداتها عرض سجلاتها على المديرية العامة للشباب والرياضة (الوحدة الادارية المختصة) خلال الاشهر الثلاثة الاولى من السنة وعرض ما يستجد من سجلات بعد التاريخ المحدد اعلاه.
المادة 6 من قرار رقم 530 تاريخ 12/08/1987 https://lebaneselegislation.com/text/185912/article/6/