Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1608 03/08/1962

يتعلق بتجهيز السيارات المعدة لنقل الاحمال بآلة لتضخيم الصوت

قرار رقم 1608 تاريخ 03/08/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 29/08/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1608
التاريخ
03/08/1962
الجريدة الرسمية
العدد 35, 29/08/1962, ص. 1375-1376
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1608 تاريخ 03/08/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: كل سيارة معدة لنقل الاحمال يزيد وزنها الاجمالي وهي محملة على 8000 كيلو غرام, يجب ان تكون مجهزة بآلة لتضخيم الصوت تتيح للسائق سماح تنبيهات سالكي الطريق الذين يريدون تجاوزه, وان تكون هذه الآلة بحالة صالحة دائما للعمل.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار بعد ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آب سنة 1962 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962