المادة 1
يقبل في تركيز اجهزة الانارة والاشارة في السيارات والمقطورات كما ترد اصلا في مصنعها وفي كل حال لا يجوز ان يعلو مركز هذه الاجهزة على /130) سم. فوق الارض .
قرار رقم 1610 03/08/1962
قرار رقم 1610 تاريخ 03/08/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 29/08/1962. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يقبل في تركيز اجهزة الانارة والاشارة في السيارات والمقطورات كما ترد اصلا في مصنعها وفي كل حال لا يجوز ان يعلو مركز هذه الاجهزة على /130) سم. فوق الارض .
يجب ان يكون لكل من نوري الطريق او نوري التلاقي المركز للسيارات والمقطورات قوة متعادلة في الاشعة وان تكون انوار هذه الاجهزة مضبوطة لا يمكن معها ان تعلو وتتدنى عن مستوى مسطح الجهاز الباعث .
تطبق احكام هذا القرار على الدراجات الآلية ذات جهاز انارة واحد في المقدمة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 آب سنة 1962 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل
نصوص ذات صلة