Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1612 تاريخ 03/08/1962 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 1612 تاريخ 03/08/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 29/08/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مع مراعاة احكام المادة 67 من قانون السير تخضع المركبات التي تنقل اشجارا او قطعا متمادية في الطول للشروط التالية:

1- ان يوضع نهارا في مؤخرة الحمولة راية بلون احمر قاني لا يقل قياسها على /30/ س .م.x20 س .م.

2- ان يوضع ليلا في مؤخرة الحمولة ضوءا يبعث نورا احمرا جليا غير باهر للنظر.

المادة 1 من قرار رقم 1612 تاريخ 03/08/1962 https://lebaneselegislation.com/text/186013/article/1/