المادة 1
يقرأ في المادة الاولى: للبلدية الكيلوات ساعة 12،50 غرشا لبنانيا سوريا بدلا من: للبلدية الكيلوات ساعة 12 غرشا لبنانيا سوريا
مختلف 05/01/1938
مختلف تاريخ 05/01/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3540 تاريخ 17/01/1938. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يقرأ في المادة الاولى: للبلدية الكيلوات ساعة 12،50 غرشا لبنانيا سوريا بدلا من: للبلدية الكيلوات ساعة 12 غرشا لبنانيا سوريا
بيروت في 5 كانون الثاني سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خير الدين الاحدب وزير الاشغال العامة الامضاء: سليم تقلا