Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 6 تاريخ 19/01/1938 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 6 تاريخ 19/01/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3551 تاريخ 24/02/1938. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تممت المادة 9 من القرار عدد 192/L.R. تاريخ 22 آب سنة 1935 بالنص التالي: يجب على الباعة المتجولين الذين يستعملون عيارات ومكاييل ان يقدموها من تلقاء نفسهم في خلال الثلاثة الاشهر الاولى من السنة او قبل تعاطي مهنتهم الى احد مكاتب الفحص الدائمة الموجودة في المنطقة التي يتجولون فيها ببضاعتهم.

المادة 1 من قرار رقم 6 تاريخ 19/01/1938 https://lebaneselegislation.com/text/186150/article/1/