المادة 11
تدفع الجزاءات النقدية المفروضة تطبيقا لاحكام هذا القرار الى صندوق رئاسة مرفأ طرابلس.
يدفع ثلث الجزاءات النقدية المقبوضة الصافي للمأمورين محرري محاضر الضبط.
قرار المفوض السامي رقم 14 تاريخ 10/02/1938 لا إلغاء مسجل
المادة 11 من قرار المفوض السامي رقم 14 تاريخ 10/02/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3558 تاريخ 21/03/1938. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تدفع الجزاءات النقدية المفروضة تطبيقا لاحكام هذا القرار الى صندوق رئاسة مرفأ طرابلس.
يدفع ثلث الجزاءات النقدية المقبوضة الصافي للمأمورين محرري محاضر الضبط.
المادة 11 من قرار المفوض السامي رقم 14 تاريخ 10/02/1938 https://lebaneselegislation.com/text/186164/article/11/