Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 320 تاريخ 31/08/1920 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 320 تاريخ 31/08/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: على سكرتير القوميسارية العام والمندوب الإداري للمنطقة الغربية ومستشار الولاية الإدارية تنفيذ هذا القرار كل في ما يتعلق به. بيروت في 31 آب 1920 الجنرال والقومسير العالي الإمضاء: غورو

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 320 تاريخ 31/08/1920 https://lebaneselegislation.com/text/186255/article/5/