Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 796 تاريخ 31/03/1921 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 796 تاريخ 31/03/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: ابتداء من أول أيار تخضع البرقيات الرسمية الصادرة سواء كان من القوميسارية العليا أو من مصلحة الجمارك أو الحجر الصحي أو من الحكومات المحلية للرسوم الداخلية عينها الموضوعة للبرقيات الخصوصية.

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 796 تاريخ 31/03/1921 https://lebaneselegislation.com/text/186276/article/1/