المادة 4
مادة 4: إن المخالفات لأحكام هذا القرار تستوجب عقابا قد يبلغ الثلاثة أشهر سجنا وجزاء نقديا قد يبلغ المئة ليرة سورية أو أحد العقابين فقط. عاليه في 21 آب سنة 1920 الإمضاء: غورو
قرار المفوض السامي رقم 307 تاريخ 21/08/1920 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 307 تاريخ 21/08/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: إن المخالفات لأحكام هذا القرار تستوجب عقابا قد يبلغ الثلاثة أشهر سجنا وجزاء نقديا قد يبلغ المئة ليرة سورية أو أحد العقابين فقط. عاليه في 21 آب سنة 1920 الإمضاء: غورو
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 307 تاريخ 21/08/1920 https://lebaneselegislation.com/text/186281/article/4/