Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 307 تاريخ 21/08/1920 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 307 تاريخ 21/08/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: إن المخالفات لأحكام هذا القرار تستوجب عقابا قد يبلغ الثلاثة أشهر سجنا وجزاء نقديا قد يبلغ المئة ليرة سورية أو أحد العقابين فقط. عاليه في 21 آب سنة 1920 الإمضاء: غورو

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 307 تاريخ 21/08/1920 https://lebaneselegislation.com/text/186281/article/4/