Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 427 تاريخ 20/10/1920 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 427 تاريخ 20/10/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: كلما تقرر شيء من الرسوم الجمركية يستخرج أحد مأموري الجمرك وصلا به من سجل ذي أرومات تقدمه دائرة البريد الرئيسية في بيروت مخصصا للطرود المرسلة إلى الداخلية وتسلم الوصولات مقابل وصل تعطيه مصلحة البريد مبينا فيه عدد الوصولات ومجموع قيمها. ثم تتولى مصلحة البريد أمر ايصال هذه الوصولات مع الطرود إلى أصحابها.

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 427 تاريخ 20/10/1920 https://lebaneselegislation.com/text/186289/article/5/