Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 427 تاريخ 20/10/1920 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 427 تاريخ 20/10/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: عند إرجاع الطرود الباقية والمحسوب عليها رسوم جمركية إلى مرسليها وذلك بعد إنقضاء المدة القانونية يجب أن يعاينها حين إرجاعها في مصلحة البريد أحد موظفي مصلحة الجمارك وذلك قبل وضعها في الكيس أو السلة وعندئذ تلغى الوصولات التي لم تسلم لأصحاب الطرود والباقية لدى مصلحة الجمارك وتعلق بأرومات السجلات وتعدل حسابات هذه المصلحة بما ينطبق على ذلك. مدير البوسطة والتلغراف والتلفون والمفتش الأول رئيس التفتيش الجمركي مكلفان كل بما يعنيه بتنفيذ هذا القرار الذي سينشر ويدرج في النشرة الشهرية للوقائع الإدارية في سوريا ولبنان. بيروت في 20 تشرين الأول 1920 الإمضاء: غورو

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 427 تاريخ 20/10/1920 https://lebaneselegislation.com/text/186289/article/8/