المادة 4
مادة 4: على السكرتير العام ورئيس التفتيش الإداري تنفيذ هذا القرار كل بما يعنيه بيروت في 31 آب 1920 الجنرال القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا وكيليكيا الإمضاء: غورو
قرار المفوض السامي رقم 318 تاريخ 31/08/1920 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 318 تاريخ 31/08/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: على السكرتير العام ورئيس التفتيش الإداري تنفيذ هذا القرار كل بما يعنيه بيروت في 31 آب 1920 الجنرال القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا وكيليكيا الإمضاء: غورو
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 318 تاريخ 31/08/1920 https://lebaneselegislation.com/text/186332/article/4/