المادة 3
مادة 3: يمكن الغاء او تعديل هذا الامر الاداري عندما يتم اعادة احياء المنطقة الحرة في بيروت, او عندما تقضي المصلحة العامة بذلك
غير محدد رقم 35 تاريخ 30/08/1993 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من غير محدد رقم 35 تاريخ 30/08/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 09/09/1993. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يمكن الغاء او تعديل هذا الامر الاداري عندما يتم اعادة احياء المنطقة الحرة في بيروت, او عندما تقضي المصلحة العامة بذلك
المادة 3 من غير محدد رقم 35 تاريخ 30/08/1993 https://lebaneselegislation.com/text/186557/article/3/