Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 285 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 285. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 31/01/1920. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: قد تمددت إلى شهر واحد مهلة الثلاثة أشهر التي كان للمدين أو المشترى في خلالها أن يدفع عملة مصرية على السعر الرائج عن التعهدات والمشتريات والمعاملات المعقودة على عملة سورية طبقا لأحكام المادة الرابعة في قرار 31 آذار سنة 1920 وليس للدائن أو البائع أن يطلب تسديد حسابه بالعملة المعقود عليها. تنتهي هذه المهلة في 31 آب سنة 1920

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 285 https://lebaneselegislation.com/text/186861/article/1/