المادة 1
مادة 1: يتولى قائمقام عكار القيام بأعمال مجلس بلدية خربة شار ـ قضاء عكار بصورة مؤقتة, حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
قرار رقم 42 تاريخ 22/07/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 42 تاريخ 22/07/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 31/07/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يتولى قائمقام عكار القيام بأعمال مجلس بلدية خربة شار ـ قضاء عكار بصورة مؤقتة, حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
المادة 1 من قرار رقم 42 تاريخ 22/07/2003 https://lebaneselegislation.com/text/186877/article/1/