Read this page in English
النص الكامل

قرار تاريخ 11/08/1938 لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من قرار تاريخ 11/08/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3603 تاريخ 25/08/1938. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

المادة 20: يعطى صاحب البضاعة او الحائز عليها وصلا يقطع من دفتر ذي ارومة ويذكر فيه قيمة البضاعة المصرح بها وفي الحال المنصوص عليها في الفقرة "ه" من المادة 18 يذكر تخمين المأمور واذا جرى اخذ العينات في اثناء نقل الاشياء اعطى ممثل شركة النقل لتبرئة ذمته وصلا يعين فيه نوع وكمية البضاعة المأخوذة

المادة 20 من قرار تاريخ 11/08/1938 https://lebaneselegislation.com/text/186971/article/20/