Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 92 تاريخ 06/07/1938 ملغى ملغى

المادة 29

المادة 29 من قرار رقم 92 تاريخ 06/07/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3605 تاريخ 01/09/1938. الحالة: ملغى.

المادة 29

مادة 29: اذا اختلف الخبيران في الرأي عينا خبيرا ثالثا للفصل بينهما واذا لم يتفقا على اختيار الخبير الثالث عينه رئيس المحكمة المدنية بعد ان يكون تأكد من صفته الفنية ومن نزاهته ومن وسائل التدقيق التي لديه. يمكن تكليف خبير ينتخب من خارج القائمة الخاصة المنوه عنها في المادة 27 لاجراء الخبرة الثانية ويمكن ايضا عند الاقتضاء تكليف مختبرات فرنسا المركزية القيام بهذه الخبرة

المادة 29 من قرار رقم 92 تاريخ 06/07/1938 https://lebaneselegislation.com/text/186973/article/29/