المادة 31
مادة 31: اذا اقيمت دعوى بسبب غش او محاولة غش تتعلق بمنشأ البضاعة او مواد الغذاء او المنتوجات الزراعية او الطبيعية فيمكن قاضي التحقيق او المحاكم البدائية اعطاء الامر بابراز الدفاتر والوثائق من الادارات المختلفة ومن متعهدي النقل
قرار رقم 92 تاريخ 06/07/1938 ملغى ملغى
المادة 31 من قرار رقم 92 تاريخ 06/07/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3605 تاريخ 01/09/1938. الحالة: ملغى.
مادة 31: اذا اقيمت دعوى بسبب غش او محاولة غش تتعلق بمنشأ البضاعة او مواد الغذاء او المنتوجات الزراعية او الطبيعية فيمكن قاضي التحقيق او المحاكم البدائية اعطاء الامر بابراز الدفاتر والوثائق من الادارات المختلفة ومن متعهدي النقل
المادة 31 من قرار رقم 92 تاريخ 06/07/1938 https://lebaneselegislation.com/text/186973/article/31/