Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 112 تاريخ 13/09/1938 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 112 تاريخ 13/09/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3619 تاريخ 20/10/1938. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

لاجل تطبيق احكام المادة 3 من دفتر الشروط التي لم يشذ عنها ولم يجور فيها شيء يعتبر التبغ المشترى وفقا للمادة السابقة كانه من مناطق سوريا وينظم بها محضر ضبط تنفيذا للمادة الرابعة اما الزوائد الاستثنائية التي تعاين في كل من هذه المناطق الخاصة فتبقى على حساب الدولة او منطقة سوريا كما هي محددة في دفتر الشروط.

المادة 6 من قرار رقم 112 تاريخ 13/09/1938 https://lebaneselegislation.com/text/187011/article/6/