Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 173 تاريخ 23/12/1938 ملغى ملغى

المادة 6

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 173 تاريخ 23/12/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3650 تاريخ 06/02/1939. الحالة: ملغى.

المادة 6

مادة 6: يجب في جميع المحلات التي تتعاطى فيها تجارة الزيوت والدهون الغذائية ان تكون الحاصلات المعروضة للبيع او الاوعية والغلافات المحتوية عليها حاملة بصورة ظاهرة جدا كتابة محررة دون اختصار ودالة على الاسم التي تباع به تلك الحاصلات اذا وضعت هذه الحاصلات في اوعية او غلافات كانت تحتوي سابقا على بضائع اخرى وجب ان تمحى بكاملها الماركات او الكتابات العائدة لهذه البضائع يجب ان يذكر في الكتابة الموضوعة على الاوعية او الغلافات التي تسلم فيها البضاعة بحروف ظاهرة وبوحدات القاعدة المترية الوزن الصافي او الحجم او الوزن الخام ووزن الوعاء كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 5 من القرار عدد 92/L.R. الصادر في 6 تموز 1938

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 173 تاريخ 23/12/1938 https://lebaneselegislation.com/text/187084/article/6/