المادة 15
مادة 15: يعتبر محاولة خداع او خداعا ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 1 من القرار عدد 92/L.R. الصادر في 6 تموز 1938 استعمال كل علامة او اشارة من شأنها ان تحدث في فكر الشاري التباسا بشأن نوع الخبز مهما كان شكل هذا الالتباس او ظروفه
قرار المفوض السامي رقم 11 تاريخ 27/01/1939 ملغى ملغى
المادة 15 من قرار المفوض السامي رقم 11 تاريخ 27/01/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3657 تاريخ 02/03/1939. الحالة: ملغى.
مادة 15: يعتبر محاولة خداع او خداعا ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 1 من القرار عدد 92/L.R. الصادر في 6 تموز 1938 استعمال كل علامة او اشارة من شأنها ان تحدث في فكر الشاري التباسا بشأن نوع الخبز مهما كان شكل هذا الالتباس او ظروفه
المادة 15 من قرار المفوض السامي رقم 11 تاريخ 27/01/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187100/article/15/