Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 60 تاريخ 03/04/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 60 تاريخ 03/04/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3673 تاريخ 27/04/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يجب على مقتني الاسلحة التي كانت تعتبر قبل تاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ كبنادق صالون وقد نزعت عنها هذه الصفة بموجب احكام المادة 1 من هذا القرار ان يراعوا الاحكام المطبقة بشأن حيازة هذه الاسلحة قبل اول حزيران سنة 1939 تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 8 و9 و10 من القرار عدد 726 الصادر في 25 كانون الثاني سنة 1927.

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 60 تاريخ 03/04/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187134/article/3/