المادة 2
مادة 2: يمكن ان تعتبر خدمات استثنائية بمعنى المادة 2 من القانون اللبناني الصادر في 27 ايار سنة 1939 بشأن الجنسية الخدمات الفعلية في جيوش الشرق الخاصة عندما تكون مدتها سنتين او اكثر.
قرار المفوض السامي رقم 122 تاريخ 19/06/1939 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 122 تاريخ 19/06/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3696 تاريخ 17/07/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يمكن ان تعتبر خدمات استثنائية بمعنى المادة 2 من القانون اللبناني الصادر في 27 ايار سنة 1939 بشأن الجنسية الخدمات الفعلية في جيوش الشرق الخاصة عندما تكون مدتها سنتين او اكثر.
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 122 تاريخ 19/06/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187219/article/2/