Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 118 تاريخ 13/04/1968 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 118 تاريخ 13/04/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 06/05/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تخضع اجازات استيراد الحليب المعد لتغذية الاطفال بالاضافة الى ما جاء في المرسوم رقم 16903 تاريخ 10 تموز 1964 الى الشروط التالية: 1- ان يكون في اوعية معدنية مختومة ومفرغة من الهواء. 2- ان يذكر اسم وعنوان المصنع. 3- على المستورد اللبناني ان يضع اسمه وعنوانه على العلبة قبل عرضها للبيع.

المادة 1 من قرار رقم 118 تاريخ 13/04/1968 https://lebaneselegislation.com/text/187303/article/1/