المادة 2
تسلم كل مؤسسة المسافر المعفى من الرسم البطاقة الخاصة التي تحمل اسم تلك المؤسسة, فيملؤها المسافر محددا الاسباب التي تؤهله للاعفاء من رسم الخروج ويذيلها بتوقيعه.
قرار رقم 517 تاريخ 26/08/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 517 تاريخ 26/08/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 11/09/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تسلم كل مؤسسة المسافر المعفى من الرسم البطاقة الخاصة التي تحمل اسم تلك المؤسسة, فيملؤها المسافر محددا الاسباب التي تؤهله للاعفاء من رسم الخروج ويذيلها بتوقيعه.
المادة 2 من قرار رقم 517 تاريخ 26/08/1980 https://lebaneselegislation.com/text/187449/article/2/