Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 9

تكليف وتفويض امين سر بلدية فالوغا بصلاحيات اضافية

قرار رقم 9. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 12/09/1991. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
9
التاريخ
غير معروف (تطبع الجامعة اللبنانية 05/12/1991: بعد تاريخ نشره، فالتاريخ غير مؤكد)
الجريدة الرسمية
العدد 37, 12/09/1991, ص. 647
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اولا: تكليف وتفويض موظف البلدية امين السر السيد جوزف بطرس الرامي بالتوقيع على جميع المعاملات الادارية والمالية التي لا يعود البت بها للمجلس البلدي والتي هي من صلاحيات رئيس البلدية. ثانيا: قبض ودفع جميع المصاريف والسلفات والاجور والمعاشات العائدة للمصاريف البلدية المستحقة وقبض كل الاموال العائدة للبلدية واستلامها لحساب البلدية من اي مرجع كان والتقيد بضبط كل ذلك في دفاتر البلدية حسب الاصول ان للقبض او للدفع. ثالثا: عدم الرجوع لاي مرجع كان اذا لم يكن من موجب الى ذلك. رابعا: يعمل بهذا القرار منذ تاريخه وحتى صدور ما يتعارض معه. وحيث تدعو الحاجة.

صدر في 05/12/1990 رئيس بلدية فالوغا المحامي نديم الرامي