المادة 4
تدفع الجزاآت النقدية المفروضة لمكتب رئاسة مرفأ بيروت وتأخذ الادارة ثلثي الجزاآت النقدية المذكورة ويعطى الثلث الثالث لمنظمي الضبط.
قرار المفوض السامي رقم 153 تاريخ 19/07/1939 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 153 تاريخ 19/07/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3707 تاريخ 24/08/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تدفع الجزاآت النقدية المفروضة لمكتب رئاسة مرفأ بيروت وتأخذ الادارة ثلثي الجزاآت النقدية المذكورة ويعطى الثلث الثالث لمنظمي الضبط.
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 153 تاريخ 19/07/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187710/article/4/