المادة 1
مادة 1: ممنوع خروج واعادة تصدير الاقنعة والالبسة المعدة للوقاية من الغازات المضرة الى اي مكان كان.
قرار المفوض السامي رقم 202 01/09/1939
قرار المفوض السامي رقم 202 تاريخ 01/09/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3719 تاريخ 05/10/1939. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة