Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 202 01/09/1939

بشأن اعادة تصدير الاقنعة والالبسة المعدة للحماية من الغازات المضرة

قرار المفوض السامي رقم 202 تاريخ 01/09/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3719 تاريخ 05/10/1939. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
202
التاريخ
01/09/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3719, 05/10/1939, ص. 5007
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 202 تاريخ 01/09/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ممنوع خروج واعادة تصدير الاقنعة والالبسة المعدة للوقاية من الغازات المضرة الى اي مكان كان.

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في اول ايلول سنة 1939 المندوب العام الامضاء: دي هوتكلوك

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939