المادة 6
مادة 6: تطبق احكام المواد 3 و4 و5 من هذا القرار حتى وان كان العقد او الصك قد عقده شخص وسيط.
قرار المفوض السامي رقم 210 تاريخ 04/09/1939 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 210 تاريخ 04/09/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3723 تاريخ 19/10/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: تطبق احكام المواد 3 و4 و5 من هذا القرار حتى وان كان العقد او الصك قد عقده شخص وسيط.
المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 210 تاريخ 04/09/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187756/article/6/