Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 162 تاريخ 03/08/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 162 تاريخ 03/08/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3723 تاريخ 19/10/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يمنع لاسباب عسكرية طيران اية مركبة هوائيةكانت ملكية او عسكرية على اي علو كان فوق المناطق المحددة ادناه: المنطقة A خط نصف النهار المار في نهر بيروت . نهر بيروت من مصبه الى الحازميه (جسر الباشا). بيروت محطة خلده اللاسلكية. بشامون. خط العرض المار في عين داره. عين داره. مخفر ظهر البيدر. المروج. سيدة لبنان. خط العرض المار في جونيه. المنطقة B - شتوره (وتدخل فيها هذه المحلة) قمة صنين (ولا تدخل هذه القمة). خط العرض المار في صنين حتى حوش سعيد (ولا تدخل فيه هذه المحلة). حوش سعيد (وتدخل فيه هذه المحلة) سرغايا (وتدخل فيه هذه المحلة). رياق - سرغايا (وتدخل فيه هذه المحلة) مجل عنجر طريق دمشق من مفرق طريق راشيا الى شتوره (وتدخل فيه هذه المحلة). المنطقة C - خط الطول المار في مدينة طرابلس . طرابلس - خط العرض المار في حلبا. خط الطول المار في بشري. خط العرض المار في زغرتا.

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 162 تاريخ 03/08/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187757/article/1/