Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 259 تاريخ 30/09/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 259 تاريخ 30/09/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3732 تاريخ 20/11/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: صححت كما يلي الفقرة الثانية من المادة 4 من القرار رقم 210/L.R تاريخ 4 ايلول سنة 1939 بمنع المتاجرة مع العدو. "ان اللبنانيين او السوريين او الفرنساويين او الذين تحت حماية فرنسا او رعايا الدول الحليفة او المحايدة المدينين للاشخاص المعينين في المادة 2 لهم الخيار في ان يودعوا بنك سوريا ولبنان قيمة دينهم. وابتداء من هذا الايداع تتوقف الفوائد عن المدين. ويمكن رئيس دائرة الاجراء ان يأمر ادارة باجراء هذا الايداع ضمانة لما قد يترتب من الحقوق للدائن".

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 259 تاريخ 30/09/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187811/article/1/