Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 297 تاريخ 27/10/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 297 تاريخ 27/10/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3737 تاريخ 07/12/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: كل شخص مفروض عليه تقديم التصريحات المنصوص عليها في المادة 4 ولم يقدم هذه التصريحات في المهلة المعينة يقع تحت طائلة جزاء نقدي من 10 الى 100 ليرة. واذا اخطره المدير العام المعاون لمديرية الاعاشة بوجوب تقديم هذه التصريحات ورفض ان يقدمها او قدم تصريحات كاذبة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 5

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 297 تاريخ 27/10/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187841/article/6/