Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 312 تاريخ 05/11/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 312 تاريخ 05/11/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3737 تاريخ 07/12/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: ممنوع منعا قطعيا اسر او قتل او محاولة اسر او قتل او اقتناء حمام الزاجل الذي للجيش في اي مكان وباية واسطة كانت . على كل من قبض على حمامة زاجل عسكرية (حمامة في رجلها حلقة من الالومنيوم عليها حرفا AF ورقم تسجيل) ان يسلمها في الحال الى الدرك.

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 312 تاريخ 05/11/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187844/article/4/