Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 312 تاريخ 05/11/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 312 تاريخ 05/11/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3737 تاريخ 07/12/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: ان مخالفات هذا القرار هي من صلاحية المحاكم المحلية الناظرة في الدعاوي الاجنبية باستثناء المحاكم التي قد يعينها الجنرال القائد الاعلى لجيش الشرق.

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 312 تاريخ 05/11/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187844/article/6/