Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2 تاريخ 17/11/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 2 تاريخ 17/11/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3740 تاريخ 18/12/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: يجب على الباعة بالمفرق ان يتمونوا من بيروت وعليهم ان يثبتوا حاجاتهم التجارية بقوائم مبيعاتهم في اثناء السنين السابقة في الزمن المقابل للزمن الذي يقدمون فيه طلبات الترخيص . ويجب عليهم ان يبيعوا المحروقات للاهالي وفقا لجداول الاسعار التي يضعها رؤساء التموين العسكري القائمون بمهام المديرية والمديريات الفرعية الفنية ضمن الشروط الموضحة في الامر الاداري عدد 6 تاريخ 11 تشرين الثاني سنة 1939

المادة 4 من قرار رقم 2 تاريخ 17/11/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187857/article/4/