Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 317 تاريخ 10/11/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 317 تاريخ 10/11/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3740 تاريخ 18/12/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: ان المخالفات لاوامر هذا القرار تقع تحت طائلة احكام العقوبات المنصوص علهيا في القرار عدد 137/L.R تاريخ 15 حزيران سنة 1935 المسمى "بقانون الجمارك" حتى ولو قدم تصريح بهذه البضائع مع ذكر اصلها الحقيقي او منشأها او الجهة المرسلة اليها. تطبق عدا ذلك احكام العقوبات المنصوص عليها في المادة 7 من القرار عدد 210/L.R تاريخ 4 ايلول سنة 1939

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 317 تاريخ 10/11/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187860/article/2/